تفسير العياشي - محمد بن مسعود العياشي - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
68 - عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا فقال:
يخير وليه ان يقتل أيهما شاء، ويغرم الباقي نصف الدية أعنى دية المقتول، فيرد على ورثته، وكذلك ان قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المرأة فذاك، وان أبى أوليائها الا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه، وهو قول الله: (فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) (1) 69 - عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله زعم ولد الحسن عليه السلام ان القائم منهم وانهم أصحاب الامر، ويزعم ولد ابن الحنفية مثل ذلك، فقال: رحم الله عمى الحسن عليه السلام لقد غمد الحسن عليه السلام أربعين الف سيف حين أصيب أمير المؤمنين عليه السلام، وأسلمها إلى معاوية ومحمد بن علي سبعين ألف سيف قاتله، لو خطر عليهم خطر ما خرجوا منها حتى يموتوا جميعا، وخرج الحسين صلوات الله عليه فعرض نفسه على الله في سبعين رجلا من أحق بدمه منا، نحن و الله أصحاب الامر، وفينا القائم، ومنا السفاح والمنصور، وقد قال الله: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) نحن أولياء الحسين بن علي عليهما السلام وعلى دينه. (2) 70 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان نجدة الحروري (3) كتب إلى ابن عباس سأله عن أشياء عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ فكتب إليه ابن عباس: اما اليتيم فانقطاع يتمه إذا بلغ أشده وهو الاحتلام (4) 71 - وفى رواية أخرى عن عبد الله بن سنان عنه قال: سأله أبى وأنا حاضر: اليتيم متى يجوز أمره فقال: حين يبلغ أشده، قلت: وما أشده؟ قال: الاحتلام، قلت:

(١) البرهان ج ٢: ٤١٩. البحار ج ٢٤: ٤٠. الوسائل ج ٣: أبواب القصاص باب ٣١.
(٢) البرهان ج ٢: ٤١٩. البحار ج ٨: ١٥٢.
(٣) هو نجدة بن عامر من الخوارج. والحرورية: طائفة منهم.
(٤) البرهان ج ٢: ٤١٩. البحار ج 23: 40 و 15 (ج 4): 121.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست