أو غنيمة فان لهم خمسة، فان الله يقول: (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) وكل شئ في الدنيا فان لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشئ مما يدعون له أكثر مما يأخذون منه (1).
54 - عن سماعة عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليه السلام قال: سألت أحدهما عن الخمس؟
فقال: ليس الخمس الا في الغنائم. (2).
55 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) قال: هم أهل قرابة نبي الله صلى الله عليه وآله (3).
56 - عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قول الله: (و اعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) قال: الخمس لله و للرسول وهو لنا (4).
57 - عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: يا أبا الفضل لنا حق في كتاب الله في الخمس، فلو محوه فقالوا: ليس من الله أو لم يعلموا به لكان سواء (5).
58 - عن ابن الطيار (6) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج خمس الغنيمة ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك أو وليه (7).
59 - عن فيض بن أبي شيبة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أشد ما يكون الناس حالا يوم القيمة إذا قام صاحب الخمس، فقال: يا رب خمسي وان