يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها (ك، ق - عن أبي هريرة).
(44802 -) إنه لو كان أجذم متقطعا يسيل أحد منخريه دما والآخر قيحا فمصت ذلك لم تقض حق الله الذي عليها (ابن عساكر عن عامر الأشعري أن النبي ص قال للمرأة التي سألته عن زوجها فذكره).
(44803 -) لو أن امرأة خرجت من بيتها ثم رجعت إليه فوجدت زوجها قد انقطع جذاما يسيل أنفه دما فلحسته بلسانها ما أدت حقه، وما لامرأة أن تخرج من بيت زوجها ولا تعطي من بيت زوجها إلا باذنه (طب - عن أبي أمامة) (44804 -) إنه ليس من امرأة أطاعت وأدت حق زوجها وتذكر حسنته ولا تخونه في نفسها وماله إلا كان بينها وبين الشهداء درجة واحدة في الجنة، فإن كان زوجها مؤمنا حسن الخلق، فهي زوجته في الجنة، وإلا زوجها الله من الشهداء (طب - عن ميمونة).
(44805 -) إن لا يجوز للمرأة أمر في مالها إلا بإذن زوجها (طب - عن خيرة امرأة كعب بن مالك).
(44806 -) حق الزوج على زوجته أن لا تمنع نفسها منه ولو