(44748 -) من تخطي الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف (عق، والخرائطي في مساوي الأخلاق، طب، هب، وابن عساكر - عن عبد الله بن أبي مطرف).
(44749 -) لا تحل بنت الأخ ولا بنت الأخت من الرضاع (طب - عن كعب بن عجرة).
(44750 -) لا يفسد حلال بحرا، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها، فأما نكاح فلا (عد، ق - عن عائشة).
(44751 -) لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال (عق، ق - عن عائشة).
(44752 -) لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثوبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن (خ، م (1)، د، ن، ه - عن أم حبيبة بنت أبي سفيان).