وابن منده، ك، ق - عن سعد أن امرأة قالت: يا رسول الله!
إنا كل على أزواجنا وأبنائنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال فذكره، قال قط وغيره: الصواب أنه رجل من الأنصار غير ابن أبي وقاص).
(44812 -) لا يحل لامرأة تطوع؟ إلا بإذن زوجها، وما تصدقت من طعام البيت فلزوجها شطر، ولها شطره (ع - عن أبي هريرة).
(44813 -) لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا باذنه (ك - عن أبي هريرة).
(44814 -) لا تصومي إلا باذنه، ولا تقري بسورته، وأما أنت يا صفوان إذا استيقظت فصل (ع، وابن عساكر - عن أبي سعيد).
(44815 -) لا تغششن أزواجكن، قيل: وما غش أزواجنا؟
قال: أن تحابين أو تهادين بماله غيره (ابن سعد - عن سلمى بنت قيس).
(44816 -) يا معشر النساء: اتقين الله، والتمسن مرضاة أزواجكن، فان المرأة لو تعلم ما حق زوجها لم تزل قائمة ما حضر غداؤه وعشاؤه (أبو نعيم - عن علي)