يوشك أن يفارقك إلينا (حم، ت، ه - عن معاذ) (1).
(44780 -) لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا باذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا باذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فان نصف أجره له (حم، ق، د، ت، ه - عن أبي هريرة).
(44781 -) لو كانت سورة واحدة لكفت الناس (حم، د - عن أبي سعيد).
(44782) لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا باذنه، أو تأذن في بيته إلا باذنه، وما أنفقت نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليها شطره (خ - عن أبي هريرة).
(44783 -) لا يجوز لامرأة أمر في مالها إلا ملك زوجها عصمتها (د، ك - عن ابن عمرو).
(44784 -) لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها (د - عق ابن عمر).
(44785 -) لا يجوز لامرأة هبة إلا بإذن زوجها إذا ملك