على قتب فان فعلت كان عليها إثم، وأن لا تعطي شيئا من بيته إلا باذنه (ق - عن ابن عباس).
(44807 -) لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو على ظهر قتب (ط - عن طلق بن علي).
(44808 -) حق الزوج على الزوجة أن لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، وأن لا تصوم يوما واحدا إلا باذنه إلا الفريضة، فان فعلت أثمت ولا يتقبل منها شئ إلا باذنه، فان فعلت كان له الاجر وكان عليها الوزر، وأن لا تخرج من بيته إلا باذنه، فان فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع، قيل: وإن كان ظالما؟ قال: وإن كان ظالما (ط، ق، وابن عساكر - عن ابن عمر).
(44809 -) لا تمنع المرأة زوجها حاجته، ولو كانت على ظهر قتب (ابن سعد، حم، طب - عن قيس بن طلق عن أبيه).
(44810 -) لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها (البغوي عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده).
(44811 -) الرطب تأكلينه وتهدينه عبد بن حميد، ز، ويحيى ابن عبد الحميد الحماني في مسنده - عن سعد بن أبي وقاص، البغوي