27915 عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا (عب).
27916 عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه (عب، ق).
27917 عن الحسن قال: سأل رجل عليا قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي: ليس بشئ (عب).
27918 عن علي قال: إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء وهي بيدها حتى تتكلم (عب).
27919 عن إبراهيم والشعبي عن علي في الرجل يخبر امرأته قال: إن اختارت نفسها في واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال: وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شئ قال: قال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فهي ثلاث (عب).
27920 عن ابن جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب فيمن يخير امرأته إن اختارت زوجها فلا شئ. وإن اختارت نفسها فهي واحدة، وزوجها أحق برحمتها، فقيل له: فإن تحدث عنه بغير هذا؟
قال: إنما هي شئ وجدوه في الصحف (عب، ق).