الفرع الثاني في العدة والاستبراء والتحليل 27813 إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول (مالك، ق، ت، ن، ه عن أم سلمة) (1).
27814 المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة (2) ولا المحلى ولا تختضب ولا تكتحل (حم، ن عن أم سلمة).
27815 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد (3) على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا حم، ق، 3 عن (4) أم حبيبة وزينب بنت جحش، حم، م، ن، ه عن حفصة وعائشة، ن عن أم سلمة).