واغتسلت، ثم علمها الاسلام، وأمرها بالصلاة، واستبرأها بحيضة، ثم أصابها (عب، ه).
28042 عن طاوس قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في بعض مغازيه:
لا يقعن رجل على حامل حتى تضع، ولا حابل حتى تحيض (عب).
28043 عن الشعبي قال: أصاب المسلمون يوم أوطاس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة (عب).
28044 عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجامع على حبل ليس منه، قال: ونهى عن بيع المغانم حتى تقسم (عب).
28045 عن أنس استبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بحيضة (عب).
التحليل 28046 عن عمر قال: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، ثم تنكح زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها (مالك (1)، عب، ش، ق،).