على أهل البيت. (حم ت (1) عن أبي ذر).
25217 رسول الرجل إلى الرجل إذنه. (د عن أبي هريرة).
25218 ولو أن امرءا أطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. (حم ق (2) عن أبي هريرة).
25219 من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه. (حم (3) م عن أبي هريرة).
25220 من دخلت عينه قبل أن يستأذن ويسلم فلا إذن له فقد عصى ربه. (طب عن عبادة).
الاكمال 25221 الاستئناس (4) أن تدعو لخادم حتى يستأنس أهل البيت الذين تسلم عليهم. (طب عن أبي أيوب).