27901 عن عبد الكريم أبي أمية أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال الرجل:
والله ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة فترافعا إلى عمر فاستحلفه عمر:
بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة فحلف فردها عليه (عب).
27902 عن جابر قال: سألت الشبعي عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا، فقال: قال عمر: واحدة ولا رجعة له عليها. وقال علي: كانت بيده عقدة النكاح فجعلها بيد غيره فهي كما جرت على لسانه (عب).
27903 عن الشعبي قال: التمليك والخيار في قول عمر وعلي وزيد بن ثابت سواء (عب).
27904 عن عمر قال: إذا عبث الموسوس (1) بامرأته طلق عنه وليه (عب).
27905 عن قتادة قال: سئل عمر عن رجل طلق امرأته في