الفرع الأول في الاحكام 27770 الطلاق بيد من أخذ بالساق (طب عن ابن عباس). (1) 27771 كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله (ت (2) عن أبي هريرة).
27772 ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولابيع فيما لا يملك (حم، ن عن ابن عمرو).
27773 من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال (طب عن أبي الدرداء).
27774 إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل أستحلف زوجها فأن حلف بطلت شهادة الشاهد، فأن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه (ه عن ابن عمرو (3).