26511 تعاد الصلاة من مقدار الدرهم من الدم. (عد، هق عن أبي هريرة).
(تطهير الأواني) 26512 طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، (د م عن أبي هريرة) (1).
26513 طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا الأولى بالتراب، والهر مثل ذلك، (ك عن أبي هريرة).
26514 إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، (ن ه عن أبي هريرة، ه عن ابن عمر، البزار عن ابن عباس).
26515 إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. (م ن عن أبي هريرة) (2).
26516 إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. (حم ن عن أبي هريرة).
26517 إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار السابعة بالتراب. (د عن أبي هريرة).