وإذا فضخت (1) الماء فاغتسل. (د (2) ن حب عن علي).
(الاكمال) 26560 إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد فتوضح به، وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها فوق الإزار، والاستعفاف عن ذلك أفضل. (طب عن معاذ) 26561 إذا جاوز الختان الختان أنزل أو لم ينزل وجب الغسل (قط في الافراد عن أبي هريرة وابن عباس معا).
26562 إذا جلس بين فروجها الأربع، ثم أجتهد فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. (ص ش عن أبي هريرة).
26563 إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، (عق عن ابن عمر).
26564 إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، (حم ه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده).