27921 عن علي قال: لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم (عب).
27922 عن عامر أن عليا قال في الرجل جعل امرأته عليه حراما قال: حرمت عليه كما حرم إسرائيل على نفسه لحم الجمل فحرم عليه (عبد بن حميد).
27923 عن جابر قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أمتعها ولو بصاع (أبو نعيم) 27924 عن ابن عباس قال: الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء ما كن (عب).
27925 عن علي قال: لا طلاق إلا بعد نكاح (ق).
27926 (أيضا) عن الحسن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال علي: تزوجها فلا شئ عليك (ق).
27927 عن علي قال: لا طلاق لمكره (ق).
27928 عن علي في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج فيطلقها زوجها؟ قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف