27897 عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله بن مسعود:
ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة وهو أملك، فقال عمر: وأنا أيضا أرى ذلك (الشافعي، عب، ش، ق).
27898 عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران (ش).
27899 عن عمر قال: من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت امرأته (ش).
27900 عن ابن مسعود أنه جاء إليه رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، فقال: فقلت: إن الذي بيدي من أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثا فقال: أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة، وسألقى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلقيه فقص عليه القصة فقال: فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب ماذا قلت؟ قال: قلت: أراها واحدة وهو أحق بها، قال: وأنا أرى ذلك لو رأيت غير ذلك رأيت أنك لم تصب (عب، ق).