27956 عن ابن عمر قال: إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد، فأما أن يأخذ أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه (مالك، عب).
27957 عن ابن مسعود أنه قال في الأمة تباع ولها زوج قال:
بيعها طلاقها، وعن جابر بن عبد الله وأبي بن كعب مثله (عب).
ذيل أحكام الطلاق 27958 عن عبيدة السلماني قال: شهدت علي بن أبي طالب وجاءته امرأة وزوجها كل واحد منها فئام (1) من الناس، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقال الزوج: أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله تعالى لك وعليك (عب).
نفقة المطلقة وسكناها 27959 (مسند فاطمة بنت قيس) عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت: إن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك