في الصلاة، ومن خروج الدم. (هق وضعفه عن أبي هريرة).
26310 الحدث حدثان: حدث اللسان، وحدث الفرج، وليسا سواء، حدث اللسان أشد من حدث الفرج، وفيهما الوضوء، (الديلمي عن ابن عباس).
26311 إنما علينا الوضوء فيما يخرج وليس علينا فيما يدخل.
(طب عن أبي أمامة).
(مس الفرج من الاكمال).
26312 أجل، ولكني مسست ذكري فنيت أن أتوضأ.
(عب عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم عاد لها، فقيل له: إنك قد كنت صليت قال: فذكره).
26313 إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ. (الشافعي هق في المعرفة عن جابر) (1).
26314 إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فلا يصل حتى يتوضأ. (ك عن بسرة بنت صفوان).
26314 إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فلا يصل حتى يتوضأ. (ك عن بسرة بنت صفوان).
26315 إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء. (ه عن جابر).