الفصل الثاني (في آداب الضيافة) 25860 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه. (حم ق (1) 4 عن أبي شريح).
25861 الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة وكل معروف صدقة. (البزار عن ابن مسعود).
25862 الضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة.
(خ (2) عن أبي شريح، حم د عن أبي هريرة).
25863 الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة. (حم ع عن أبي سعيد البزار عن ابن عمر طس عن ابن عباس).
25864 الضيافة ثلاثة ليال حق لازم، فما سوى ذلك فهو صدقة. (الباوردي وابن قانع طب والضياء عن التلب بن ثعلبة).
25865 الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة، وعلى الضيف أن