27935 (أيضا) عن زاذان قال: كنا عند علي فذكر الخيار فقال: إن أمير المؤمنين قد سألني عن الخيار فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال عمر: ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشئ، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلما خلص الامر إلي وعلمت أني مسؤول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى، فقالوا: والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده، قال: فضحك ثم قال: أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفني وإياه فقال زيد: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها (ق).
27936 عن علي في رجل وهب امرأته لأهلها فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها (ق).
27937 عن علي قال: إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فأن قضت فليس له من أمرها شئ، وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه (ق).