ذهب قرء (1) الحيض، فلتغتسل إحداكن ثم لتغتسل عنها الدم. (طب عن ابن عباس).
(الاستحاضة) 26728 المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء (طس عن ابن عمر).
26729 إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق.
(د (2) ن ك عن فاطمة بنت أبي حبيش، ن عن عائشة).
26730 إن هذه ليست بالحيضة لكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فاتركي الصلاة. (ن ك عن عائشة).
26731 إنما ذلك عرق فانظري، فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. (د، ن عن فاطمة بنت أبي حبيش) (3).