كتاب الطلاق من قسم الافعال أحكامه 27882 (مسند الصديق) عن مكحول أن أبا بكر وعمر عليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأة تطليقة أو تطليقتين. إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة يرثها وترثه ما دامت في العدة (ش).
27883 عن عمر قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من الحيض (مالك والشافعي، عب، ش وعبد بن حميد، ق).
27884 عن سليمان بن يسار أن امرأة طلقت البتة فجعلها عمر بن الخطاب واحدة (الشافعي، عب، ش وابن سعد، ق).
27885 عن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائنة هي واحدة وهو أحق بها (عب، ش، ص، ق).