26754 قولي لها: فلتدع الصلاة في كل شهر أيام أقرائها ثم لتغتسل في كل يوم غسلا واحدا، ثم الطهور عند كل صلاة ولتنظف ولتحتش فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق أنقطع (ك (1) عن عائشة).
(النفاس وبعض أحكام الحيض) 27855 إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل (ك (2) عن معاذ).
26756 ما فوق الإزار حلال وما تحت الإزار منها حرام يعني من الحائض. (طب عن عبادة بن الصامت).
26757 ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل. (د (3) عن معاذ).