امرأته ولا ينزل؟ قال: لو هزها حتى تهتز قرناها فليس عليه غسل (مسدد).
27343 عن علي قال في التقاء الختانين: كما يجب الحد كذلك يجب الغسل أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من الماء (طب).
27344 عن مجاهد قال: أختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت المهاجرون: إذا مس الختان الختان وجب الغسل فحكموا بينهم علي بن أبي طالب فاختصموا إليه فقال علي: أرأيتم؟ لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد؟ قالوا نعم قال: فيوجب الحد ولا يوجب الغسل صاعا من ماء فقضى للمهاجرين فبلغ ذلك عائشة فيوجب الحد ولا يوجب الغسل صاعا من ماء فقضى للمهاجرين فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا واغتسلنا (عب).
آداب الغسل 27345 عن المعرور قال: قال عمر: أما انا فأحفن على رأسي ثلاث حفنات (مسدد).
27346 عن يعلى بن أمية أنه قال: بينما عمر بن الخطاب يغتسل إلى بعيره وأنا أستر عليه بثوب إذ قال: يا يعلى أصبب على رأسي فقلت: أمير