26354 من نام وهو جالس فلا وضوء عليه، فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء. (طس عن ابن عمرو).
26355 الوضوء من القئ وإن كان قلسا يغلبه فليتوضأ (عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبيه معضلا).
(خروج الدم) 26356 من أصابه قئ أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم. (ه عن عائشة (1).
26357 ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء حتى يكون دما سائلا. (قط عن أبي هريرة).
26358 الوضوء من كل دم سائل. (قط عن تميم).
(الاكمال) 26359 أحدث لما أحدث وضوءا. (طب قط عن سلمان قال:
سال دم من أنفي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره).
26360 يعاد الوضوء من الرعاف السائل. (عد وابن عساكر عن نعيم بن سالم عن أنس، قال عق: عند نعيم عن أنس نسخة أكثرها مناكير وقال حب: كان يضع عن أنس).