المحلل؟ قال: لا إلا نكاح رغبة لانكاح دلسة لا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق العسيلة (ابن جرير).
28064 عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته (كر).
28065 عن ابن عمر قال: لعن الله المحلل والمحلل له (ابن جرير).
28066 عن عقبة بن عامر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وقال: هن بمنزلة التيس المستعار (ابن جرير).
28067 (مسند علي رضي الله عنه) عن أبي صالح الكواص:
المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها فقال: لا تحل له (ق).
28068 عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (ق).
الرجعة 28069 (مسند الصديق رضي الله عنه) عن سالم بن عبد الله قال: كانت عاتكة بنت زيد تحت عبد الله بن أبي بكر قد غلبته على رأيه