الفصل الرابع (في نواقض الوضوء) 26266 أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. (حم قط عن ابن عمرو).
26267 إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. (ن (1) عن بسرة بن صفوان).
26268 إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء فليتوضأ. (الشافعي (2) حب قط ك هق عق عن أبي هريرة).