الجاهلية تطليقتين وفي الاسلام تطليقة؟ فقال عمر: لا آمرك ولا أنهاك، فقال عبد الرحمن: لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشئ (عب).
27906 عن زيد بن وهب قال: طلق رجل من أهل المدينة امرأته ألفا فلقيه عمر فقال: أطلقتها ألفا؟ قال: إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث (عب وابن شاهين في السنة، ق).
27907 عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي أن رجلا تدلى ليشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا، فذكرها الله والاسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر، أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال: أرجع إلى أهلك فهذا ليس بطلاق (أبو عبيدة في الغريب، ص، هق).
27908 عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن عمر رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني قال: كأنك ظبية كأنك حمامة، فقالت: لا أرضى حتى تقول: خلية طالق فقال ذلك فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتك (ص وأبو عبيد في الغريب، ق).