الطلاق، فأن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي (ق وضعفه).
27929 (أيضا) عن مزيدة بن جابر عن أبيه أنه سمع عليا يقول:
هي عنده على ما بقي الطلاق (ق وقال هذا أصح من الأول).
27930 عن علي قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (ق).
27931 عن علي قال في الرجل يطلق امرأته، ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل (الشافعي، ق).
27932 (أيضا) عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال:
جاء رجل إلى علي فقال: طلقت امرأتي ألفا قال: ثلاث تحرمها عليك وأقسم سائرها بين نسائك (ق).
27933 (أيضا) عن عطاء بن أبي رباح أن عمر رفع إليه رجل طلق قال لامرأته: حبلك على غاربك فقال لعلي: أقض بينهما فاستحلفه على ما أراد؟ قال: أردت الطلاق فأمضاه علي (الشافعي في القديم، ق).
27934 (أيضا) عن الشعبي قال: قال علي: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث (ق).