26459 نهى أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط. (حم، د، ه عن معقل الأسدي).
26460 نهى أن يبال في قبلة المسجد. (د في مراسيله عن أبي مجلز مرسلا) (الاكمال) 26461 إذا بال أحدكم أو تغوط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بفرجه. (مالك والشافعي طب ت في المعرفة عن أبي أيوب).
26462 إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها (طب عن سهل بن سعد).
26463 إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه (مالك والشافعي طب ق في المعرفة عن أبي أيوب).
26464 إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله فلا يستقبلن القبلة وأتقوا مجالس اللعن: الظل والماء وقارعة الطريق. (حب بن إسماعيل الكرماني في مسائله والطبري في تهذيبه عن سراقة بن مالك وضعف وقال أبو حاتم: إنما يروونه موقوفا وأسنده عب بآخره).
26465 إذا أتيتم الغائط لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. (ص خ م د ت ن عن أبي أيوب