27886 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحدث شيئا فأمرها إلى زوجها (ش).
27887 عن عمر قال: إذا خيرها فإن اختارت زوجها فليس بشئ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها (عب، ق).
27888 عن عمر قال: إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها (عب، ش، ق وضعفه).
27889 عن عثمان قال: طلاق السكران لا يجوز (مسدد).
27890 عن أبي الخلال العتكي أنه سأل عثمان عن أشياء منها: رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: هو بيدها (عب).
27891 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال والعدة للنساء (عب).
27892 عن قبيصة بن ذويب أن غلاما لعائشة تحته امرأة حرة طلق امرأته تطليقتين، فسأل عائشة وعثمان وزيد بن ثابت فكلهم قال:
لا يقربها (ق).