بامرأة مجح (1) على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها قالوا:
نعم قال فذكره. مر برقم 27837 / 27844 إن كل جارية لها حبل حرام على صابها حتى تضع ما في بطنها وإن كل حمار يعتمل عليه حرام لحمه، وإن الثوم حرام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الثوم، وأمر من أكله أن لا يخرج إلى المسجد حتى يذهب ريحه (طب عن ابن عمر).
27845 لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره (حم عن أبي هريرة).
27846 لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة (ق عن عامر مرسلا).
27847 لا تطأوا السبايا حتى يحضن ولا الحوامل حتى يضعن، ولا تولهوا (2) والدا عن ولده (قط في الافراد عن أنس).