27950 عن أبي سلمة قال: حدثني نفيع أنه كان مملوكا وعنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت فقالا: طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة (ق).
27951 عن سعيد بن المسيب قال: طلق مكاتب امرأته على عهد عثمان، فأنزله منزلة العبد (ق).
27952 عن ابن عباس قال: طلاق العبد بيد سيده، إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا، وإن العبد له والأمة لغيره طلق السيد إن شاء (عب).
27953 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للأمة تطليقتان ولها قرء حيضتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (عد، كر).
27954 عن أم سلمة أن غلاما طلق امرأته تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره (عب وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان متروك).
27955 عن ابن عمر قال: أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالمرأة يقول: إذا كانت الأمة تحت الحر طلاقها ثنتان، وعدتها حيضتان، وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها ثنتان وعدتها ثلاث حيض (عب).