عياش وأخرجه من وجه أقوى من هذا موقوفا بلفظ أهراقه وغسله ثلاث مرات وأخرجه ابن عدي من طريق حسين الكرابيسي وعمرو بن شبه كلاهما عن إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة نحو الموقوف وهو من رواية عمر بن شبه موقوفا قال ابن عدي لم يرفعه غير الكرابيسي ولم أجد له حديثا منكرا غير هذا وأعله البيهقي بعبد الملك بن أبي سليمان وقال لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف واحتج الطحاوي بحديث عبد الله بن مغفل الذي أخرجه مسلم بلفظ اغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب وقال من أخد بالزائد في حديث أبي هريرة يلزمه الأخذ بزيادة عبد الله بن مغفل.
53 - حديث: الأمر الوارد بالسبع متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو إخراجهن بالتراب وفي لفظ لمسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات.
(تنبيه) رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ إذا شرب وأخرجه الإسماعيلي من طريقه بلفظ إذا ولغ وهو غريب وأخرجه الأئمة من جميع الطرق بلفظ إذا ولغ إلا أنه في مسند أبي يعلى من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد بلفظ إذا شرب وكذا أخرجه الجوزقي من طريق ورقاء عن أبي الزناد.
54 - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء للهرة فشرب منه ثم يتوضأ الدارقطني من حديث عائشة يإسنادين ضعيفين وأخرجه الطحاوي من وجه آخر وهو ضعيف أيضا وأصله في أبي داود من وجه آخر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها وفيه قصة وسيأتي حديث أبي قتادة في ذلك قريبا وروى ابن خزيمة والحاكم من وجه آخر عن عائشة مرفوعا إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت يعني الهرة وللدارقطني هي كبعض متاع البيت وروى ابن ماجة والدارقطني من طريق أخرى ضعيفة عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك وفي الباب عن أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان فقال يا أنس اسكب لي وضوءا فسكبت له فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء فرأى هرا قد ولغ في الإناء فوقف له وقفة حتى شرب ثم سألته فقال