منه الخمس وأعطى بقيته للذي وجده فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه وهذا مرسل قوي الإسناد وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الشعبي لعمر نحوه وللشافعي وأبي عبيد والحاكم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه في كنز وجده رجل إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرفه وإن كنت وجدته في خربة جاهلية أو فيق قرية غير مسكونة أو غير سبيل ميتاء ففيه وفي الركاز الخمس ورواته ثقات.
وروى ابن المنذر عن أبي قيس عن هذيل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني وجد كنزا فيه كذا وكذا من المال فقل أراه ركاز مال عادي فاد خمسة في بيت المال ولك ما بقي وروى سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له حممة قال سقطت على جرة من دير بالكوفة فيها ورق فأتى بها عليا فقال اقسمها أخماسا فخذ منها أربعة ودع واحد.
336 - حديث لا خمس في الحجر أخرجه ابن عدي من رواية عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه لا زكاة في حجر وعمر ضعيف وتابعه العزرمي عن عمرو وهو أضعف منه وروى ابن أبي شيبة عن عكرمة ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة موقوف.
قوله روى عن عمر أنه اخذ الخمس من العنبر لم أجده عن عمر بن الخطاب وإنما جاء عن عمر بن عبد العزيز أخرجه عبد الرزاق وروى أبو عبيد بإسناد ضعيف عن يعلى بن أمية أن عمر كتب إليه أن خذ من العنبر العشر.
وفي الباب عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد كان عاملا بعدن فسأله عن العشر فقال إن كان فيه شيء فالخمس أخرجه الشافعي.
فصل في الزروع والثمار 337 - حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة متفق عليه من حديث أبي سعيد وفي لفظ لمسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق وله عن جابر ليس فيما دون خمسة أو سق من التمر صدقة ولأحمد من حديث أبي هريرة ولا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق.