297 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بطائفتين ركعتين ركعتين أبو داود عن أبي بكرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في الخوف فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم الحديث فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ولمسلم عن جابر وقال في آخره فكانت له أربع ركعات وللقوم ركعتان وللشافعي من وجه آخر عن جابر فصلى بطائفتين ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم.
(تنبيه) ذكر بعضهم في صلاة الخوف عشرة أنواع والذي في المغازي أربعة أنواع ذات الرقاع وهو في الصحيحين من طريق صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة وبطن نخل وهو في النسائي عن جابر وعسفان وهو عند أبي داود والنسائي من حديث أبي عياش الزرقي وغزوة ذي قرد وهو في النسائي من حديث ابن عباس.
حديث أنه صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق تقدم في قضاء الفوائت.
باب الجنائز قوله إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن اعتبارا بحال الوضع في القبر والمختار في بلادنا الاستلقاء لأنه أيسر والأول هو السنة لم أجده مستندة إلا ما ذكر ابن شاهين في الجنائز عن إبراهيم النخعي قال يستقبل بالميت القبلة وعن عطاء نحوه بزيادة على شقه الأيمن ما علمت أحدا تركه من ميته وأما التوجه إلى القبلة ففيه حديث أبي قتادة أن البراء بن معرور لما توفى أوصى أن يوجه إلى القبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب