يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه أخرجه الطبراني في الصغير وفي إسناده ضعف.
55 - حديث الهر سبع الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ السنور سبع وفي رواية الدارقطني قصة وفي رواية له مختصرة الهر سبع وأخرجه العقيلي في ترجمة عيسى بن المسيب وضعفه وفي الباب عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة فقيل له إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور أخرجه ابن ماجة وعن جابر قيل يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع والحديثان ضعيفان ويعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة أو مرتين أخرجه الطحاوي وصححه ثم أخرجه موقوفا وقال هذا لا يقدح في رفعه ثم أخرجه من وجه آخر موقوفا وأسند عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة فقيل له أهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وهذا الحصر مردود وأخرجه الدارقطني موقوفا ومرفوعا وقد أخرجه الترمذي من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة وصححه وقال قد روى من غير وجه وليس فيه ذكر الهر وقد أخرجه أبو داود وبين أنه في الهر موقوف.
56 - حديث الطواف المعلل به طهارة الهر الأربعة من حديث مالك وهو في الموطأ عن إسحاق بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن خالتها كبشة بنت كعب وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب فأصغي لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات صححه الترمذي وقال جوده مالك وأخرجه ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وقال ابن مندة لا يثبت قوله وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته