كتاب الزكاة 316 - حديث أدوا زكاة أموالكم الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي أمامة في أثناء حديث وعن أبي الدرداء مثله في حديث أخرجه الطبراني 2 في مسند الشاميين وفي الباب عن معاذ إن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم متفق عليه ونحوه في حديث أنس في قصة ضمام بن ثعلبة وسيأتي حديث مانعها.
317 - قوله ولابد من ملك النصاب لأنه صلى الله عليه وسلم قدر السبب به كأنه يشير إلى حديث أبي سعيد وليس فيما دون خمس أوراق صدقة متفق عليه.
حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول أبو داود عن علي رفعه إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم الحديث وفيه ذكر الذهب وقال في آخره وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال أبو داود اختلف على أبي إسحاق في رفعه ووقفه وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني وهو من رواية إسماعيل ابن عياش عن غير الشاميين ولفظه ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول واختلف في رفعه ووقفه قال الدارقطني والصحيح الموقوف وهو كذلك في الموطأ ووصله الدارقطني في الغرائب مرفوعا وضعفه وأخرج الترمذي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ثم أخرجه موقوفا وقال هذا أصح وأخرج الدارقطني من حديث أنس رفعه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وفيه حسان بن سياه وفي ترجمة أورده ابن عدي وضعفه وعن عائشة مثله أخرجه ابن ماجة وفيه حارثة بن محمد وهو ضعيف.
318 - قوله وليس على الصبي والمجنون زكاة كأن الحجة فيه حديث عائشة مرفوعا رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل أخرجه الأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وفي الباب عن