أبي بن كعب إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها وفي رواية أبي داود عن الزهري حدثني بعض من أرضى عن سهل قال ابن خزيمة وهذا الرجل يشبه أن يكون أبا حازم ثم ساقه كذلك وهو عند أبي داود ابن حبان كذلك وروى مالك في الموطأ عن يحي بن سعيد عن عبد الله بن كعب أن محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال يغتسل فقال محمود إن أبي بن كعب لا يرى الغسل فقال زيد إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت وفي البخاري أن عثمان وعليا وغيرهما كانوا لا يرون الغسل لكن في الموطأ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
36 - قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم سن الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والإحرام أما الجمعة فأحاديث الغسل فيها مشهورة في الصحيحين وغيرهما وأما العيدين وعرفة فروى ابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه عن جده وكانت له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته والبزار وزاد ويوم الجمعة وإسناده ضعيف ولابن ماجة عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى وإسناده ضعيف وللبزار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للعيدين وإسناده ضعيف وأما الإحرام فسيأتي أحاديثه في كتاب الحج