وأحمد والبزار عن عمرة عن عائشة قالت مات إبراهيم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
307 - قوله وإن مات الكافر وله ولي مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه بذلك أمر علي في حق أبيه أبي طالب أبو داود والنسائي وأحمد وإسحاق والبزار عن علي لما مات أبو طالب انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فوار أباك الحديث وليس فيه ذكر الغسل إلا أن ابن أبي شيبة قال في رواية إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه قال أرى أن تغسله وتكفنه ورواه أبو يعلى من وجه آخر عن علي نحو الأول ولابن سعد من وجه آخر عن علي قال لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب بكى ثم قال لي اذهب فاغسله وكفنه وواره ففعلت.
فصل روى الدارقطني بإسناد فيه مجهول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود وروى الترمذي عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وفي إسناده ضعف وعن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة أخرجه البخاري في الجزء المفرد بإسناد صحيح وأخرجه الدارقطني مرفوعا وقال الصواب موقوف.
فصل في حمل الجنازة قوله وإذا حملوا الميت على سريره أخذوا بقوائمه الأربع بذلك وردت السنة ابن ماجة وابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود وقال محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن منصور قال من السنة فذكره وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه حمل بجوانب السرير الأربع وعن أبي هريرة من حمل بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه.