عبد الرزاق عن ابن عباس يخرج عن كل مملوك له وإن كان يهوديا أو نصرانيا وروى الدارقطني عن ابن عمر أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد كافر ومسلم وفي إسناده عثمان الوقاصي وهو متروك.
ويعارضه حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس الحديث وفي آخره من المسلمين متفق عليه وفي لفظ على كل نفس من المسلمين قال ابن دقيق العيد اشتهرت هذه اللفظة عن مالك حتى قيل إنه تفرد بها عن نافع وليس كذلك فقد وردت من رواية عمر بن نافع عن أبيه في البخاري ومن رواية الضحاك بن عثمان عن نافع عند مسلم وعند ابن حبان من رواية المعلي بن إسماعيل وعند الحاكم من رواية يونس بن يزيد ثلاثتهم عن نافع كذلك ومن رواية عبد الله العمري الكبير عن نافع عند الدارقطني وذكرها أبو داود عنه وعن أخيه عبيد الله الصغير ثم قال المشهور عن عبيد الله يعني الصغير ليس فيه من المسلمين وروايته هكذا عند مسلم وبالزيادة عند الحاكم والدارقطني والطحاوي وشاهده حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني ووجه الدلالة منه أن الكافر لا طهرة له.
فصل في مقدار الواجب ووقته 353 - حديث أبي سعيد كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من الطعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية فقال إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر متفق عليه وفي لفظ للبخاري كنا نخرج صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر والأقط وابن خزيمة من طريق فضيل بن عزوان عن نافع عن ابن عمر لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة قال