وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول في كل مال يدار في عبيد أو دواب أو بز للتجارة تدار الزكاة فيه كل عام وللبيهقي من وجه آخر صحيح عن ابن عمر ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة وللشافعي وأحمد وعبد الرزاق والدارقطني من طريق أبي عمرو بن حماش عن أبيه أن عمر قال له قومه يعني الأدم والجعاب ثم أخرج صدقته وفي الموطأ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارة من كل أربعين دينارا دينارا.
باب فيمن يمر على العاشر قوله ويؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذي نصف العشر ومن الحربي العشر هكذا أمر به عمر سعاته أخرجه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن أبي صخرة عن زياد ابن جدير بعثني عمر إلى عين التمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن زياد بن جدير وأخرجه عبد الرزاق من طريق أنس بن مالك أنه أخرج كتاب عمر بنحوه ورفعه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن أنس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أن الموقوف على عمر أصح.
قوله قال عمر فإن أعياكم فالعشر لم أجده.
فصل في المعدن والركاز 335 - حديث وفي الركاز الخمس متفق عليه من حديث أبي هريرة في أثناء حديث وفي الباب عن أبي هريرة أيضا أخرجه البيهقي بلفظ إن رجلا جاء بخمس أواق فقال يا رسول الله إني وجدت هذا في معدن فخذ منه الزكاة قال لا شيء فيه ورده وروى ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر رفعه في الركاز العشر وفي الموطأ منقطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبيلة فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم ووصله ابن عبد البر من حديث بلال بن الحارث.
قوله وإن وجد ركازا وجب فيه الخمس لما روينا كأنه يشير إلى ما رواه سعيد ابن منصور عن خالد عن الشيباني عن الشعبي أن رجلا وجد ركازا فأتى به عليا فأخذ