وأما عائشة فعنده أيضا وهما صحيحان وأما أنس فأخرجه الدارقطني من طريق علي بن سلمان سألت عن الحلي فقال ليس فيه زكاة وأما جابر فرواه الشافعي عن سفيان عن عمرو بن شعيب سمعت رجلا سأل جابرا عن الحلي أفيه زكاة قال لا قال البيهقي في المعرفة فأما ما يروى عن جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة فباطل لا أصل له وإنما يروي عن جابر من قوله وأما أسماء فروى الدارقطني من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكي نحو من خمسين ألفا.
فصل في العروض 334 - حديث يقومها يعني عروض التجارة فتؤدى من كل مائتي درهم خمسة دراهم لم أجده هكذا وفي الباب عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع أخرجه أبو داود والدارقطني والطبراني وفيه ضعف وعن أبي ذر رفعه في الإبل صدقتها الحديث وفيه وفي البز صدقته أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم وإسناده حسن وضبط البز بالموحدة والزاي فيدخل في هذا الباب ومن ضبطه بضم الموحدة والراء فلا مدخل له فيه.