إنه رآها بالمدينة وذرعها ورأى فيها ماء متغيرا وإن قتيبة ذكره عن قيمها أنه ذكر له أنها ما يكون فيها الماء إلى العانة فإذا نقص فإلى العورة وأنه هو سأل الذي فتح له البستان الذي هي فيه هل غير بناؤها عما كانت عليه فذكر أنها ما تغيرت عما كانت عليه قبل ذلك.
قوله وما رواه الشافعي ضعفه أبو داود يريد حديث القلتين ولم نجد هذا عند أبي داود بل أخرجه حديث القلتين وسكت عليه في جميع الطرق عنه ولم يقع منه فيه طعن في سؤالات الآجري ولا غيرها بل أردفه في السنن بكلام يدل على تصحيحه له ومخالفته لمذهب من خالفه والله أعلم.
46 - حديث هو الحلال شربه وأكله والوضوء منه الدارقطني من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه ورواه ابن عدي عن هذا الوجه وضعفه واحتج البخاري في هذا الحكم بحديث أبي هريرة رفعه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه الحديث فوجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينجس ما مات فيه لئلا يكون متعمدا للإفساد وفي الباب عن أبي سعيد عند النسائي وابن ماجة وابن حبان وأحمد.
حديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم تقدم قريبا.
47 - حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر الترمذي والنسائي وابن ماجة والشافعي وابن حبان وأحمد والبزار وإسحاق من طريق عبد الرحمن وعلة عن ابن عباس بهذا وأخرجه مسلم من هذا الوجه بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر وفي لفظ دباغه طهوره وفي الباب عن ابن عمر أخرجه الدارقطني وقال إسناده حسن وفي الباب عن ابن عباس قال تصدق على مولاة ميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها متفق عليه إلا أن قوله فدبغتموه ليس في البخاري وفي رواية الدارقطني أوليس في الماء والقرط ما يطهرها وفي لفظ ورخص لكم في مسكها وفي لفظ إن دباغة طهوره أخرجه من حديث ميمونة ولابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنها ميتة قال دباغه يزيل خبثه وروى الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس رفعه إنما حرم الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا