أحاديث لمس المرأة ومن قال ينقض الوضوء أو لا 29 - قد أسنده البيهقي عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن عمر قالوا اللمس ما دون الجماع فمن لمس فعليه الوضوء قال وخالفهم ابن عباس فقال هو الجماع ولم ير في اللمس وضوءا ومن أغرب ما أحتج به من أوجب الوضوء حديث معاذ في قصة الذي باشر المرأة الأجنبية ولم يجامعها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا حسنا ثم صل فأنزل الله «وأقم الصلاة طرفي النهار» الحديث أخرجه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم إلا أنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ ولم يسمع منه وتعقب بأن الأمر بالوضوء فيه للتبرك بدليل حديث اكتم الخطيئة وتوضأ وضوءا حسنا ثم صل ركعتين وفي مقابلته ما روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما ولمسلم من وجه آخر عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد وللنسائي من وجه آخر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني معترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله وروى أصحاب السنن إلا النسائي من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي
(٤٣)