عليه من حديث عبد الله بن زيد وفي لفظ وقلب رداءه ولأحمد وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وحول الناس معه وللحاكم من حديث جابر وحول رداءه ليتحول القحط وللدارقطني من حديث أنس وقلب رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصب ولأبي داود فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه.
قوله ولا يقلب القوم أرديتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أمرهم بذلك قلت لم يأمرهم لكنهم فعلوه بحضرته فم ينكره أخرجه أحمد كما ترى.
باب صلاة الخوف 296 - حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على هذه الصفة يعني جعل الناس طائفتين طائفة خلفه وطائفة في وجه العدو فصلى بتلك الطائفة ركعة وسجدتين فلما رفع رأسه من السجدة مضت الطائفة الحديث أبو داود من طريق خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه وفي المتفق من حديث ابن عمر نحوه إلا أن في حديثه ان قضاءهم كان في حالة واحدة وفي حديث ابن مسعود كان قضاؤهم متفرقا ويمكن حمل حديث ابن عمر عليه.
قوله وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتها في زماننا فهو محجوج بما روينا قلت لا حجة عليه بذلك لأنه إنما أنكرها بعد النبي صلى الله عليه وسلم محتجا بقوله تعالى «وإذا كنت فيهم» فمفهوم الخطاب أنه إذا لم تكن فيهم لا تشرع لكن روى أبو داود أن عبد الرحمن بن سمرة صلى بكابل صلاة الخوف وأن سعيد بن العاص صلى وجماعة.