مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا صلى ركعتين فذكر الحديث مطولا وفيه أن أبا بكر وعمر وعثمان صنعوا مثله وقالوا مثله قال ثم إن عثمان أتم ولابن أبي شيبة نحوه وزاد فيه وحججت مع عثمان سبع سنين من إمارته لا يصلي إلا ركعتين ثم صلاها بمنى أربعا وروى مالك بإسناد صحيح عن عمر مثل الأصل وكذلك عبد الزراق.
قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير عزم جديد لم أجده.
قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين قلت يشير إلى الذي قبل الذي قبله في قوله إنا قوم سفر.
ذكر القصر عن عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر أخرجاه وعن ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة أخرجه مسلم وعن عمر صلاة السفر ركعتان والأضحى والفطر والجمعة تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم اخرجه النسائي وابن ماجة وابن حبان وعن ابن عمر قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله تعالى أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر أخرجه النسائي وعن أبي هريرة رفعه المتم صلاته في السفر كالمقصر في الحضر أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف جدا.
وعن عمر أنه قال ليعلي عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته أخرجه مسلم ولابن حبان فاقبلوا رخصته وعن أنس بن مالك الكعبي رفعه إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة أخرجه أحمد والأربعة وعن عائشة أنها قالت