الزبير وغيره أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي انتهى أثر آخر للبيهقي أن بن عمر كان يزكي مال اليتيم ويعطيه مضاربة ويستقرض فيه أثر آخر وأخرج عن جابر أنه لم ير بالقراض بأسا أثر آخر وضعف سنده أن العباس كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فان فعل فهو ضامن فرفع الشرط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه انتهى أثر آخر أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب أعطى مال يتيم مضاربة وكان يعمل به بالعراق ولا يدري كيف قاطعه على الربح أثر آخر وأخرجه أيضا عن عبد الله بن علي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن عثمان أعطى مالا مقارضة يعني مضاربة أثر آخر أخرج أيضا عن حماد عن إبراهيم أن بن مسعود أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة
(٢٢٣)