كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه (1). وحسن هشام بن الحكم عنه عليه السلام: في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء فاختلطا فأصاب ثوب [الرجل لم يضر] (2) ذلك (3). ونحوه خبر محمد بن مروان عنه عليه السلام (4). وفي مرسل محمد بن إسماعيل عنه عليه السلام في طين المطر: إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر (5). وسئل عليه السلام في خبر آخر عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم، فقال: طين المطر لا ينجس (6). وفي مرسل الكاهلي عنه عليه السلام: كل ما يراه المطر فقد طهر (7).
فهذه وأشباهها كما تدل على كونه كالجاري تعم الكر وما دونه، وبعضها الجاري من نحو الميزاب وغيره. ويؤيد العمومين عسر التحرز منه، وأنه لو لم يكن النزول من السحاب كالجريان لم يطهر، ولم يطهر إذا ورد على نجس وإن جرى أو بلغ كرا.
وظاهر التهذيب (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والجامع (11) اعتبار الجريان من الميزاب احتياطا، للأصل، وإرسال الخبر الأخير (12) واختصاص نحو الثانيين بالسائل من الميزاب، وقرب ما في الأولين منه، ولصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البيت [يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٨ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(٢) في الوسائل [رجل لم يضره].
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٩ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٧ ب ٥ من أبواب الماء المطلق ح ٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٩ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٠ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٩ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٥.
(٨) التهذيب: ج ١ ص ٤١١ ذيل الحديث ١٢٩٦.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٦.
(١٠) الوسيلة: ص 73.
(11) الجامع للشرائع: ص 20.
(12) زيادة من ص و ك. وفي س (الآخر).
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575